أقرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إطارا تنظيميا جديدا يسمح بتسجيل وتسويق عدد من التجهيزات الطبية المستعملة أو المجددة بالمغرب، من بينها أجهزة الأشعة والتصوير المقطعي (السكانير) والرنين المغناطيسي، إلى جانب معدات الطب النووي والعلاج الإشعاعي، مع إخضاعها لشروط تقنية صارمة تضمن سلامتها وجودتها.
ويستند هذا الإجراء إلى القرار رقم 630.26 الصادر بتاريخ 19 مارس 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7527 بتاريخ 20 يوليوز 2026، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية، والمرسوم التطبيقي رقم 2.14.607.

ويأتي هذا القرار لتفعيل مقتضى قانوني ظل معلقا منذ صدور القانون سنة 2013، بعدما نص على إصدار قرار وزاري يحدد أنواع وفئات وعمر المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن السماح بتسجيلها وتسويقها داخل المملكة.
وحدد النص التنظيمي مفهوم عمر الجهاز الطبي بأنه مدة استخدامه الفعلية في أداء المهام التي صُمم من أجلها، وليس فقط تاريخ تصنيعه، ما يجعل تقييم الأجهزة يعتمد على فترة تشغيلها الحقيقية.
كما نص القرار على رفض تسجيل أي جهاز إذا تجاوزت مدة استعماله نصف عمره التشغيلي الذي تحدده الشركة المصنعة عند تاريخ تقديم الطلب، بينما اشترط بالنسبة للأجهزة التي يقاس عمرها بعدد ساعات التشغيل، ألا تتجاوز ساعات استخدامها نصف الحد الأقصى الذي أوصى به المصنع، بما يضمن استمرار كفاءتها وسلامتها قبل طرحها في السوق المغربية.

