صادق مجلس الحكومة الأسبوعي على مشروع مرسوم جديد يتعلق بالغرامات التصالحية والجزافية الخاصة بأصحاب الدراجات وعربات النقل، حيث كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن تفاصيل هذا المشروع الذي يهدف إلى تنظيم عمليات استرجاع الوثائق المسحوبة وضبط إجراءات المخالفات المرورية.
ويتضمن المرسوم المستجد تحديد المسافة التي تتيح للمخالف إمكانية اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها من السلطة المعنية بمعاينة المخالفات، سواء التابعة لمحل سكنه أو لمكان أدائه للغرامة، وذلك وفق مقتضيات المادة 228 من مدونة السير.
كما يمنح المشروع صلاحية سحب سند ملكية المركبة بنفس الطريقة المعتمدة لسحب رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل أقصاه 30 يومًا لتسليم الوثيقة المسحوبة في حالة أداء الغرامة، تماشياً مع التعديلات التي طرأت على المدونة بموجب القانون رقم 116.14.
ويهدف المرسوم إلى تكييف مقتضياته مع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث ستحل الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في ما يخص صلاحيات الإدارة المحددة في عدة مواد من مدونة السير، ما يعزز دورها في تنفيذ السياسات المرتبطة بالسلامة الطرقية وتطبيق الإجراءات الجديدة بفعالية.


