كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال عرضه لمشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعديل الظهير المنظم لتعويضات حوادث السير أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن تحسين قيمة التعويضات الممنوحة للضحايا لن يترتب عنه أي ارتفاع في أقساط التأمين التي يؤديها المواطنون.
وأوضح الوزير أن المشروع الجديد يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية من خلال رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات، حيث سيتم الرفع التدريجي للحد الأدنى بنسبة 54% خلال خمس مراحل، لينتقل من 9270 درهمًا إلى 14270 درهمًا، بما يضمن تعويضًا أكثر عدلاً للمتضررين.
كما يتضمن النص القانوني آلية مرنة لمراجعة الحدود المالية للتعويض كل خمس سنوات، مع فصلها عن نظام الوظيفة العمومية، لتبقى منسجمة مع المؤشرات الاقتصادية. ويستثني المشروع مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض المعنوي عن الوفاة من مبدأ تشطير المسؤولية، مع السماح للضحايا بإثبات دخلهم الفعلي بجميع الوسائل الممكنة، خصوصًا بالنسبة للعاملين في القطاعات غير المهيكلة أو الحرة.
ويُوسّع المشروع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين، والآباء الكافلين، والزوج العاجز عن الإنفاق، والطلبة والمتدربين غير المتوفرين على دخل قار، كما يضيف فئات جديدة من المصاريف القابلة للاسترجاع مثل تكاليف إصلاح الأجهزة الطبية والتحاليل المرتبطة بالإصابة. ويكرّس النص أيضًا حق الأسرة في التعويض عن الوفاة حتى في حال سبق للضحية أن حصل على تعويض شخصي قبل وفاته.
