البرلمان يستعد لتمرير مشروع قانون لمنازعة دستورية النصوص التشريعية

العالم24 – الرباط

يستعد مجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط الدفع بعدم دستورية قانون، تطبيقا لأحكام الفصل 133 من الدستور.

وقدمت فرق نيابية تعديلاتها على هذا المشروع، بعدما تم الانتهاء من مناقشته التفصيلية يوم الثلاثاء الماضي بلجنة العدل والتشريع بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وكانت الحكومة قد أحالت صيغة محينة من هذا المشروع على مجلس النواب، استجابة لقرار المحكمة الدستورية سنة 2018، التي اعتبرت أن عددا من مواد هذا المشروع غير دستورية.

ويمكّن هذا المشروع أحد أطراف دعوى معروضة أمام القضاء من أن يدفع بأن تطبيق قانون ما سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمانه من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور.

ويمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.

وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت منح محكمة النقض صلاحية البت في الطبيعة التشريعية للمقتضيات القانونية موضوع الدفع وتحديد ما هو مندرج في الحقوق والحريات المضمونة دستوريا من عدمه، معتبرة أن ذلك يعد توسعا في الشروط الواجب التحقق منها من قبل القاضي المثار أمامه الدفع بمناسبة قضية معروضة عليه.

وذهبت المحكمة الدستورية إلى أن الحسم في الطبيعة التشريعية للمقتضى القانوني المعني وتحديد قائمة الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، يعد من بين الاختصاصات التي تنفرد المحكمة الدستورية بممارستها.

مقابل ذلك، نص المشروع الجديد على مراعاة عدد من الشروط لقبول إثارة الدفع بعدم الدستورية، من بينها ضرورة أداء رسم قضائي سيتم تحديده بنص تنظيمي، وتحديد المقتضى التشريعي موضوع الدفع، وأن يكون المقتضى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه، وألا يكون قد سبق البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، ما لم تتغير الأسس التي تم بناء البت المذكور عليها.

ويرى رضا بوكمازي، محام عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب خلال الولاية السابقة، في تصريح لهسبريس، أن المشروع الحالي تدارك النقائص التي تضمنها المشروع السابق، مشيرا إلى أن “المشروع السابق كان قد أثار نقاشا واسعا داخل لجنة العدل والتشريع بسبب تنصيصه على عرض الدفوع أمام محكمة النقض التي تبت في مدى جديتها وتقرر إحالة الدفع على المحكمة الدستورية أو رده، وهو ما اعترضت عليه المحكمة الدستورية”.

وأضاف بوكمازي أن “المشروع الجديد حصر تدخل المحاكم في التأكد من احترام مذكرات الدفع بعدم دستورية القوانين للشروط الشكلية، كما ألزم المحكمة بمطالبة صاحب الدفع بتصحيح مسطرة الدفع داخل أجل أربعة أيام”.

وتعليقا على الإشكال الذي يطرحه تحصين قرارات المحاكم من الطعن، أفد المتحدث لمصادر مطلعة  بأنه “بإمكان المتقاضين إثارة الموضوع من جديد أمام محكمة أعلى درجة حينما يحال عليها الملف”.

مقابل ذلك، يرى حسن أهويو، خبير قانوني، أنه رغم التغييرات التي طرأت على هذا المشروع وتضييقه نطاق تدخل المحاكم في مجال الدفع بعدم دستورية قانون وحصره في نطاق التأكد من توفر الشروط الشكلية، فإن “احتمال عدم قبوله من المحكمة الدستورية يبقى واردا، تبعا لاستقراء منطقها الحازم بشأن الاعتراض السابق على نظام التصفية القضائية في كليته ودفاعها عن أحقيتها وحدها دون غيرها في النظر في المراقبة البعدية لمدى دستورية القوانين”.

وصرح الخبير القانوني لنفس المصدر بأن “المحكمة الدستورية قد تثير صعوبة فصل التحقق من مقتضى تغير الأسس التي تم بناء عليها البت في مطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، كعلة لقبول مذكرة الدفع، من نطاق المراقبة الدستورية”.

جريدة إلكترونية مغربية

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...