أساتذة ينتظرون القبول بتنفيذ حكم قضائي ضد وزارة التعليم العالي

العالم24 – الرباط

وضع قرار صادر عن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، الوزارة الحالية في موقف حرج، بعدما وجدت نفسها ملزمة بأداء مبالغ مالية جراء رفضه تنفيذ حكم قضائي نهائي.

وقد قضت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، في الملف رقم 2014/1/4/3043، بتأييد الحكم الاستئنافي الإداري الذي اعتبر أن إقدام لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، على إلغاء نتائج مباراة حول منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني يشكل خرقا للمادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 02.12.

وكان لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد ألغى نتائج مباراة لشغل منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بعدما تمكن الأستاذ الجامعي محمد الزرهوني من الحصول على المرتبة الأولى من لدن لجنة الانتقاء في المباراة التي جرت في 16 نونبر 2011، فيما حل الأستاذ محمد شادي في المرتبة الثالثة.

ووفق حيثيات الموضوع الواردة في الحكم القضائي الاستئنافي الذي اطلعت عليه جريدة هـسبريس الإلكترونية، فإن لحسن الداودي، الوزير الوصي على القطاع آنذاك، أعلن من جديد عن فتح باب الترشيح، ليقدم الأستاذ الجامعي على المطالبة بتعويض عن الضرر؛ وهو ما قضت به محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ضد الوزارة.

ووفق الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، فقد قضت هذه الأخيرة لكل من الأستاذ الجامعي محمد الزرهوني، الذي يشغل حاليا مستشارا برئاسة جامعة الحسن الثاني، والأستاذ الجامعي محمد شادي، الذي يشغل حاليا عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بتغريم الوزارة الوصية بأداء 200 ألف درهم لكل واحد منهما.

ويثير رفض لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، تنفيذ قرار قضائي مسألة تحمل المال العام لخطأ الوزير؛ ما يستلزم من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الحالي، أن يقيم دعوى الحلول ضد الوزير السابق ليحل محل الدولة المغربية في التعويض، على اعتبار أن الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن “مستخدمي الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم. ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها”.

جريدة إلكترونية مغربية

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...