قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط برفض الطعن الذي تقدم به الصحافي حميد المهداوي ضد اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، بعد رفضها تجديد بطاقته المهنية لسنة 2025، وذلك في حكم صدر يوم الخميس 22 ماي الجاري.
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى مجموعة من القوانين المنظمة لمهنة الصحافة، أبرزها القانون رقم 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون 15.23 المنظم للجنة المؤقتة، إضافة إلى نصوص قانون المسطرة المدنية والقانون المحدث للمحاكم الإدارية.
القرار أثار استياء المهداوي، الذي عبّر عن رفضه للحكم واعتبره دليلاً على ما وصفه بـ”استهداف ممنهج لصحافي يمارس عمله المهني بحرية”، مشيرا إلى أن ما جرى لا يخلو من تضييق مقصود على حرية التعبير.
وأوضح أن ما اعتبرته المحكمة مرجعاً في رفض الطعن لا يعكس الواقع، خاصة أن الشركة التي تُصدر الموقع الذي يشرف عليه، وهي “بديل ميديا”، تزاول نشاطها الإعلامي وفق القانون، وتتوفر على الوثائق القانونية اللازمة، سواء لدى النيابة العامة أو وزارة الاتصال.
قرار المحكمة اعتبر أن الوثائق المقدمة لا تثبت أن النشاط الرئيسي للشركة يدخل ضمن المجال الصحافي، بل أوردت أنها تقدم خدمات استشارية في التسيير، وهو ما يخالف شروط منح بطاقة الصحافة المهنية حسب مقتضيات القانون المنظم للمهنة. كما أشارت إلى أن المهداوي لم يقدم ما يوضح طبيعة نشاطه المهني بشكل صريح وفق ما تنص عليه النصوص القانونية المعتمدة.
اللجنة المؤقتة كانت قد برّرت قرارها بعدم توفّر المعني بالأمر على ما يثبت دخله الرئيسي من مزاولة مهنة الصحافة، معتبرة أن الشهادة الضريبية المدلى بها غير كافية لإثبات الصفة المهنية. وقد شددت على أن طبيعة النشاط المصرح به لا تندرج ضمن المؤسسات الإعلامية كما يحددها القانون.