برلمانيات يطالبن بالبت في ولوج الموظفين حاملي الدكتوراه مهنة القضاء

العالم24 – الرباط

ينتظر عدد من الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه ولوج مهنة القضاء منذ 24 مارس 2016، تاريخ صدور القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ودفع توجه وزارة العدل نحو تعديل بعض مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة من أجل سد الخصاص على مستوى القضاة بمختلف المحاكم، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى المطالبة بتفعيل مقتضيات المادة 10 من هذا القانون.

في هذا الصدد، وجهت ربيعة بوجة، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قالت فيه إن المذكرة التقديمية لمشروع القانون المتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة أشارت إلى رفع سن تقاعد القضاة الممارسين إلى 75 سنة، وإقرار صفة قاض نائب للملحق القضائي المتدرب الذي سيتولى منذ سنته الأولى من التكوين ممارسة مهام القضاء بكل أعبائه.

وأضافت بوجة: “نظرا لكون المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، قد خول لفائدة الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه حق الولوج المباشر للسلك القضائي، وقدمت ترشيحات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الإطار منذ إحداثه، غير أنه لم يبت في هذه الترشيحات إلى يومنا هذا”.

وتساءلت بوجة عن “الأسباب الكامنة وراء التقدم بهذا التعديل على الرغم من وجود إمكانية سد الخصاص المسجل من القضاة بهذه الفئة من الموظفين الذين راكموا تجربة إدارية تمكنهم من ممارسة هذه المهام عن جدارة واستحقاق”، كما تساءلت عن “أسباب تجميد البت في الطلبات المقدمة في هذا الإطار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي دخل في ولايته الثانية، وتعطيل تفعيل مقتضيات المادة 10 المذكورة”.

من جهتها، تساءلت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي خديجة الزومي عن “الأسباب الحقيقية التي دفعت وزارة العدل إلى التقدم بهذا التعديل بالرغم من وجود إمكانية سد الخصاص المسجل من القضاة بهذه الفئة من الموظفين الذين راكموا تجربة إدارية معتبرة تمكنهم من ممارسة هذه المهام عن جدارة واستحقاق، ودون أن يكلفوا خزينة الدولة أي عبء مالي لإمكانية اعتماد مسطرة تحويل المناصب المالية”.

كما تساءلت الزومي عن “أسباب تجميد البت في الطلبات المقدمة في هذا الإطار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي دخل في ولايته الثانية، وتعطيل تفعيل مقتضيات المادة 10 المذكورة”.

وتنص المادة 10 من النظام الأساسي للقضاة على أنه “يعفى من مباراة ولوج القضاء المترشحون الحاصلون على شهادة دكتوراه الدولة في القانون أو الشريعة، أو شهادة الدكتوراه في القانون أو الشريعة، أو ما يعادلهما، الذين لا تتجاوز سنهم عند تقديم الطلب 55 سنة، والمنتمون إلى فئة الأساتذة الباحثين الذين مارسوا مهنة التدريس الجامعي في فرع من فروع القانون لمدة لا تقل عن 10 سنوات، والمحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة بصفة فعلية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وموظفو هيئة كتابة الضبط الذين زاولوا مهام كتابة الضبط لمدة فعلية لا تقل عن 10 سنوات من الخدمة العمومية الفعلية في مجال الشؤون القانونية”.

جريدة إلكترونية مغربية

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...