أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تستعد لإطلاق حملة تواصلية وتحسيسية واسعة لفائدة مستعملي الدراجات الكهربائية، بهدف التعريف بالقواعد الجديدة المنظمة لهذا النوع من وسائل التنقل، قبل بدء العمل بالمقتضيات القانونية ذات الصلة.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال للنائب نبيل الدخش عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن جميع المركبات، بما فيها الدراجات الكهربائية، تخضع قبل السماح بسيرها على الطرق العمومية لإجراءات المصادقة التقنية، قصد التأكد من استيفائها لمعايير السلامة المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
وأشار قيوح إلى أن الحكومة صادقت، خلال اجتماعها المنعقد في 19 يونيو 2025، على المرسوم رقم 2.24.393، الذي يعدل ويتمم المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير، وذلك لمواكبة الانتشار المتزايد لمركبات التنقل الشخصي المزودة بمحرك.
وأضاف أن النص الجديد يهدف إلى إدراج هذه الوسائل ضمن فئة الدراجات بمحرك، مع تحديد تعريف قانوني لها باعتبارها مركبات مخصصة لنقل شخص واحد، دون تجهيزات لنقل البضائع، ومزودة بمقود ومحرك غير حراري أو نظام مساعدة غير حراري، على ألا تقل سرعتها المصنعية عن 6 كيلومترات في الساعة ولا تتجاوز 25 كيلومتراً في الساعة.
وأكد الوزير أن المرسوم يحدد كذلك الشروط التقنية الواجب توفرها في هذه الدراجات قبل الترخيص باستعمالها، من بينها تزويدها بعاكسات ضوئية أمامية وخلفية، وجهاز إنذار مسموع من مسافة لا تقل عن 50 متراً، إضافة إلى تجهيزات أخرى تروم تعزيز شروط السلامة والحد من مخاطر حوادث السير.
