أعلنت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر اليوم الخميس أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور، مع الإشارة إلى بعض الملاحظات المتعلقة ببعض المواد.
وأوضحت المحكمة أن دورها يتمثل في مراقبة مدى توافق النص مع الدستور، من حيث الشكل والمضمون، التزامًا بمبدأ الدستورية الذي ينص عليه الفصل 6 من الدستور.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة أن الفقرات الأولى والرابعة والخامسة من المادة الأولى من القانون التنظيمي ليست سوى تذكير بالمبادئ الدولية والمواثيق ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، ولا تحتوي على أحكام تخص شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
وأشارت المحكمة إلى أن حق الإضراب مكرس بموجب الدستور في الفقرة الأخيرة من الفصل 29، وأنه لا يوجد ما يمنع ممارسته وفق الشروط والكيفيات التي يحددها القانون التنظيمي المعني.
كما استعرضت المحكمة الضمانات التي تضعها الفقرة الثالثة من المادة الأولى، حيث توازن بين حقوق الفئات العاملة ومصالح أرباب العمل والمصلحة العامة، مؤكدة أن التذكير بهذه المبادئ والمرجعيات لا يعد مخالفة للدستور.
وأشارت أيضًا إلى أن تحديد الجهة الداعية للإضراب في المادة 3 من القانون التنظيمي يتماشى مع التوازن بين الحق في الإضراب وحرية الانتماء النقابي المضمونة بالدستور، وأنه لا يوجد ما يتعارض مع الدستور في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالنصوص المتعلقة بالاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب، أكدت المحكمة أن المشرع كان قد ضمن حماية للعمال المضربين بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، بحيث لا يضع قيودًا غير متناسبة على ممارسة هذا الحق.
كما اعتبرت المحكمة أن اشتراط التمثيلية النقابية لتحديد الجهة الداعية للإضراب يتوافق مع مبدأ التعددية النقابية المنصوص عليه في الدستور، موضحة أن ذلك لا يمنع العمال من ممارسة حقهم في الإضراب في حال عدم وجود منظمة نقابية أكثر تمثيلاً في بعض المؤسسات.
وأشادت المحكمة بامتداد نطاق ضمان ممارسة حق الإضراب ليشمل المهنيين والعاملين المنزليين، مما يعكس التزامها بتطبيق مقتضيات الفصل 29 من الدستور، وبالتالي فإن القانون التنظيمي رقم 97.15 يعتبر متوافقًا مع الدستور ولا يتضمن ما يتعارض مع حقوق المواطنين المقررة في النصوص الدستورية.