الطلاق للعيب أو التطليق للعيب 

حاتم البنداري- العالم24

هنا يحكم القاضي للزوجة بالتطليق بسبب وجود عيب في الزوج , و العيب في قانون الأحوال الشخصية المصري له عدة انواع تختلف الشروط باختلاف كل نوع على حدى

أولا : بالنسبة لعيب الجب والخصاء والعنة :

فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان الزوج لديه عيبا جنسيا فادحا .

 

– و يشترط لتطليق الزوجة وفقا لهذا النوع من العيب الشروط الآتية :

أ‌- أن يكون هذا العيب الجنسي قبل الدخول بالزوجة .

ب‌- أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج .

ت‌- ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .

ث‌- ألا يكون بالزوجة عيب يمنع من المخالطة .

ج‌- أن تكون الزوجة بالغة .

ح‌- أن يكون الزوج بالغا .

ثانيا : الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

 

و هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان بالزوج عيب لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها أن تعيش معه إلا بضرر مثل الجنون و الأمراض الجلدية المعدية كالجذام و البرص .

 

– شروط الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

 

أ‌- أن يكون بالزوج عيب لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها أن تعيش معه إلا بضرر , فإذا كان بالإمكان أن تعيش معه دون أن يصيبها ضرر فلا يحكم القاضي بتطليقها أو لو كان العيب غير مستحكم أو يمكن الشفاء منه بعد وقت قليل .

ب‌- أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج إذا كان موجودا قبل الزواج .

 

ت‌- ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .

 

3- الطلاق للضرر أو التطليق للضرر

 

إذا تضررت الزوجة من عشرة زوجها بأن آذاها بالضرب أو بالسب او بالهجر او وإكراهها و إجبارها على فعل محرم شرعا فإنها تستحق الطلاق للضرر أو التطليق للضرر , و يشترط في إيقاع الطلاق للضرر الشروط الآتية :

 

-شروط الطلاق للضرر ( التطليق للضرر ) :

 

 

أ- وقوع ضرر من الزوج : و لم يضع المشرع تعريفا معينا لنوع الضرر غير انه ما يستحيل العشرة بسببه و قد يكون الضرر فعلا إيجابيا كالسب أو الضرب , و قد يكون فعلا سلبيا كالامتناع عنها أو هجرها . و يقع ذلك لتقدير القاضي .

 

ب- أن يكون الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين , و يتعلق هذا الشرط وفقا لثقافة و بيئة الزوجين وفقا لمدى تأثير الضرر على الزوجين و مدى استحالة العشرة بينهما , و يقع هذا الشرط لتقدير القاضي .

 

ج- أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .

 

د- أن تطلب الزوجة من القاضي التطليق .

 

4-الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى

 

فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا تزوج الزوج من أخرى .

 

– شروط الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى :

 

أ‌- ان يتزوج الزوج من اخرى , فلا يكفي مجرد خطبته لها .

 

ب‌- ان يلحق بالزوجة ضررا ماديا أو معنويا .

 

ت‌- أن يكون الضرر الواقع على الزوجة يستحيل معه العشرة بينها وبين زوجها .

 

ث‌- أن ترفع الزوجة دعواها خلال سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها من أخرى .

 

ج‌- ألا تكون الزوجة قد رضيت بالبقاء في عصمة زوجها صراحة أو ضمنا.

 

ح‌- أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .

 

5-الطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة

هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر إذا تضررت من بعده عنها و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .

 

-و يشترط للطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة الشروط الآتية :

 

أ- غياب الزوج مدة سنة فأكثر , و يشترط هنا أن يكون مقيما في موطن آخر غير موطن الزوجة سواء كانت بلدا اخرى او مدينة او قرية , أما لو كانت غيبته في ذات الموطن فيكون هنا التطليق للضرر .

 

ب‌- أن يكون الغياب بلا عذر مقبول , مثل ان يكون الزوج مغتربا للتجارة أو لطلب العلم أو لإنقطاع المواصلات , و يقع تقدير هذا الأمر للقاضي .

 

ت‌- أن تتضرر الزوجة من غيبة زوجها عنها , كما لو كانت تخشى من الفتنة حتى لو كان الزوج قد ترك لها مالا لتنفق منه .

 

6-الطلاق لحبس الزوج او التطليق لحبس الزوج

 

يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان محكوما على الزوج نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات فأكثر , فلها ان تطلب من القاضي بعد مرور سنة من حبسه بأن يطلقها و لو كان له مالاً تستطيع الإنفاق منه .

 

 

– شروط طلاق الزوجة لحبس الزوج:

 

أ‌- الحكم على الزوج بعقوبة السجن ثلاث سنوات فأكثر .

 

ب‌- أن يكون الحكم الصادر ضد الزوج نهائيا .

 

ت‌- أن تمضي سنة على تنفيذ الحكم .

 

جريدة إلكترونية مغربية

 

شاهد أيضا