صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أمس الإثنين 2 فبراير الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 الخاص بالمحكمة الدستورية.
وجرى اعتماد المشروع خلال اجتماع حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث صوت لفائدته 7 مستشارين، مقابل معارضة مستشار واحد، فيما اختار مستشار آخر الامتناع عن التصويت.
وتمحورت التعديلات المقدمة، والتي بلغ عددها 30 تعديلا (توزعت بين الفريق الحركي بـ11 تعديلا، والفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بـ8 تعديلات، والمستشارين خالد السطي ولبنى علوي بـ10 تعديلات، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتعديل واحد)، أساسا حول مقتضيات الطعن في عملية ونتائج انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من طرف أعضاء مجلسي البرلمان، سواء من قبل المترشحين أو أعضاء المجلس المعني بانتخاب العضو المطعون فيه.
كما شملت التعديلات التي تم رفضها مقترحات مرتبطة بـأجل بت المحكمة الدستورية في الطعون، وكذا مسطرة تبليغ قرارات المحكمة المتعلقة بطلبات التجريد من عضوية مجلسي البرلمان، انسجاما مع مستجدات القانون التنظيمي لمجلس النواب، فضلا عن الدعوة إلى نشر قرارات المحكمة المرتبطة بالقوانين التنظيمية أو القوانين أو الأنظمة الداخلية مباشرة بعد النص القانوني المعني في نفس عدد الجريدة الرسمية.
ويتضمن مشروع القانون مقتضيات تهدف إلى تحديد الجهات المخول لها تقديم الطعون بشأن عملية ونتائج انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من طرف البرلمان، إضافة إلى إدراج فقرة جديدة تحدد شكلية إحالة النزاع على المحكمة الدستورية.
كما ينص المشروع على إمكانية نشر قرارات المحكمة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بما يساير التطور الرقمي ويعزز مبادئ الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية، بما يتيح للمواطنين والباحثين الاطلاع على الاجتهادات الدستورية ويسهم في نشر الثقافة الدستورية والقانونية.
