شهد قانون المسطرة الجنائية المغربي تعديلًا جوهريًا على المادة 304، يتيح للمحاكم اعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري خلال جلسات المحاكمة، لتوثيق مراحلها كاملة من استنطاق المتهمين إلى الاستماع للشهود والضحايا والمرافعات، وذلك تحت إشراف فرق تقنية تابعة لوزارة العدل.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة وترسيخ ضمانات حقوق المتقاضين، من خلال اعتماد وسائل رقمية حديثة تضمن الشفافية والدقة في توثيق الوقائع القضائية.
وبموجب الصيغة الجديدة، يتولى رئيس الجلسة التحقق من هوية المتهمين واستدعاء الشهود والتأكد من حضور الأطراف والخبراء والمترجمين، قبل الشروع في دراسة القضية ومناقشتها.
كما نص التعديل على أن التسجيلات المعتمدة تُفرغ في محاضر رسمية تتمتع بالحجية القانونية ذاتها للمحاضر الورقية، مع إمكانية اعتماد التوقيع الإلكتروني أو الرقمي من طرف الرئيس وكاتب الضبط.
وتُمنح للأطراف المعنية إمكانية الحصول على نسخ من هذه المحاضر ورقيًا أو إلكترونيًا، في خطوة تعزز الثقة في مسار العدالة وتواكب التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية.
