تبنّت الحكومة تعديلات جديدة تهم الإجراءات المرتبطة بمخالفات السير، وذلك من خلال مرسوم صادر بالجريدة الرسمية يحمل رقم 2.24.655، تم اعتماده بتاريخ 24 أبريل 2025.
وبموجب هذه المستجدات، تم تمديد الأجل القانوني الذي يتعيّن فيه على الجهة المعنية إعادة رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة إلى أصحابها من 15 إلى 30 يوماً، تبدأ من اليوم الموالي لتاريخ معاينة المخالفة.
كما أصبح بإمكان المخالف اختيار الإدارة التي يرغب في استلام وثيقته منها، بشرط أن يكون محل سكنه أو موقع أداء الغرامة يبعد 50 كيلومتراً على الأقل عن الإدارة التي سجلت المخالفة.
وتشمل هذه التعديلات تفاصيل دقيقة لضمان سلاسة استرجاع الوثائق، حيث يُشترط على السلطة المعنية أن تُمكّن المخالف من استلام رخصته أو وثيقة مركبته خلال أجل أقصاه ثلاثون يوماً، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
وفي حال لم يتم سحب الوثيقة في غضون 15 يوماً بعد انتهاء هذه المدة، تُحال الوثيقة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل إذا كانت الغرامة قد أُديت، أما إذا لم يتم الأداء، فترسل الوثيقة رفقة المحضر إلى وكيل الملك المختص.
ولتحديد ما إذا كان يحق للمخالف اختيار مكان استلام الوثيقة من إدارة مختلفة، يعتمد المرسوم على المسافة الفاصلة بين عمالة أو إقليم الجهة التي سجلت المخالفة ومكان سكن المخالف أو مكان أدائه للغرامة، شريطة أن لا تقل عن خمسين كيلومتراً. ويُشترط لاسترجاع الوثائق تقديم وصل الاحتفاظ بالوثيقة ووصل أداء الغرامة، مع توقيع إبراء يُدرج ضمن ملف المخالفة.
كما تم توسيع إمكانيات أداء الغرامة القصوى من خلال الاكتفاء بوصل الاحتفاظ بسند ملكية المركبة، بدل الاقتصار فقط على وصل رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو نسخة من الشكاية، كما كان معمولا به سابقاً.
ووفق المرسوم ذاته، تحتفظ المصلحة المعنية بالوثيقة المصادرة طيلة المهلة الممنوحة لأداء الغرامة، أي ثلاثين يوماً، وإن لم يتم الأداء، تُوجه الوثيقة مع نسخة من المحضر إلى وكيل الملك، بينما يُبلّغ هذا الأخير في حالة الأداء ويُرسل له وصل الأداء كوثيقة رسمية.